اخبار البحرين

مجلس الشورى يعقد أعمال جلسته الخامسة عشرة

المنامة في 09 أبريل / بنا / ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، اليوم الأحد، أعمال الجلسة الخامسة عشرة للمجلس في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس.

 

 وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وتم إخطار المجلس بالرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله، والمرفق بها مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024، المرافق للمرسوم رقم (34) لسنة 2023، وذلك عملا بأحكام المواد (35/أ) و(81) و(109/ب) من الدستور.

 

 كما أخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى سعادة وزيرة الصحة، المقدم من العضو الدكتور محمد علي حسن علي بشأن الأمراض السارية وغيرها، ورد سعادة الوزيرة عليه، إلى جانب السؤال الموجه إلى سعادة وزير النفط والبيئة، المقدم من العضو عبدالرحمن محمد جمشير بشأن الغاز الطبيعي في مملكة البحرين، ورد سعادة الوزير عليه.

 

 وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (127مكررا) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، بحضور سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

 

 واستعرض مقرر اللجنة العضو علي عبدالله العرادي توصية اللجنة، التي جاءت بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ لانتفاء الحاجة له، حيث أوردت اللجنة في تقريرها أن كتاب وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف المرسل لمجلس النواب أفاد أنها تقدمت بمشروع قانون متكامل حول تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 إلى مجلس الوزراء الموقر لدراسته، حيث تضمن تعديلا على العديد من مواد قانون الإجراءات الجنائية، ومن ضمنها المادة موضع التعديل، وأنه بالفعل صدر القانون رقم (7) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وتضمن تعديلا على المادة (127 مكررا) الواردة في مشروع القانون.

 

 وأفاد مقرر اللجنة بأن التعديل الوارد ضمن مشروع القانون يتضمن إضافة تدابير جديدة يمكن اتخاذها في سبيل حماية وسلامة الأشخاص ذي الصلة بالدعوى، حيث أكدت اللجنة في تقريرها أن التعديل الذي جاء به القانون رقم (7) لسنة 2020  وسع من صلاحيات النيابة العامة في فرض أوجه الحماية التي تراها مناسبة للمجني عليهم أو الشهود أو من يدلون بمعلومات في الدعوى – وهي عبارة تتسع لتشمل الخبراء والمبلغين – إلى حين زوال الخطر عنهم، بحيث تقدر النيابة العامة وجوب تقرير حماية له سواء كان خبير أو مبلغ أو غير هؤلاء بشرط وجود الضوابط التي تضمنتها المادة (93) من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه على هذا الأساس القانوني، فقد انعدمت المصلحة في الاستمرار في نظر مشروع القانون، وأصبح لا حاجة إليه في ظل قيام نص المادة (127 مكررا) بعد استبداله بموجب القانون رقم (7) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، ومن ثم يكون من الأولى رفض مشروع القانون على هذا الأساس، وهو الأمر الذي يتوافق أيضا مع المرئيات الأخيرة المرسلة من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى اللجنة.

 

 وقرر المجلس بعد استكمال مداخلات الأعضاء، الموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بتعديل المادة (127مكررا) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى