| النواب يقرون تعديلات جديدة على قانون الإقامة وشؤون الأجانب

- العماوي: مجلس النواب هو صاحب القرار النهائي في مشاريع القوانين وليس الحكومة
- النواب يقر بالأغلبية الموافقة على أن تكون مدة مهلة تصويب الأوضاع للأجانب 90 يوما
- مواد القانون والتعديلات
أقر مجلس النواب، وبالأغلبية، مشروع قانون مُعدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2024.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور أعضاء في الفريق الحُكومي.
وأيد النواب اقتراح يقضي بإجراء تعديل على المادة الأولى من “مُعدل شؤون الأجانب”، والتي تنص: “يُسمى هذا القانون قانون مُعدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2024، ويُقرأ مع القانون رقم 24 لسنة 1973 المُشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، وما طرأ عليه من تعديل قانونًا واحدًا، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.
ووافق النواب على تعديل السنة 2024 لتُصبح لسنة 2025، وكذلك إضافة عبارة “بعد تسعين يومًا” بعد كلمة “به”.
كما وافقوا على تعديل المادة الثالثة من مشروع القانون، حيث تم إضافة فقرة والتي تنص “كل من يُخالف أحكام المادتين 11 و14 يُغرم بمبلغ 200 دينار”.
وقال نواب إن كُلفة توقيف المُخالفين للإقامة على الدولة أعلى من تسفيرهم إلى بلدانهم، فيما أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، مُصطفى العماوي، أن رفع غرامة مُخالفات العمالة الوافدة لن يشمل أبناء غزة، حيث تم التوافق مع وزير العمل، خالد البكار، على تحديد غرامتهم بـ10 دنانير فقط.
من جانبه، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبدالمُنعم العودات، إن “مُعدل شؤون الأجانب” يُعتبر من القوانين التي تُعبر فيها الدولة عن سيادتها وحدودها، مُضيفًا من حق الدولة أن تعرف من يدخل حدودها وأين وجهته وأين مكانه وأين محطة استقراره.
وأوضح العودات أن مشروع القانون لم يأتي من أجل زيادة رسوم الإقامة، بل جاء بعد مضي أكثر من 50 عامًا على سن هذا القانون، بمعنى أنه جاء ليقول “إن النص الذي وضع لم يعُد يُحقق الغاية التي وُجد من أجلها”، مُشيرًا إلى أنه عندما تتساوى رسوم الإقامة مع رسوم الغرامة، فكأن ذلك “يعني تشجيع على مخالفة القوانين. فعندما تكون العقوبة غير رادعة تُشجع على المُخالفة”.
وبشأن “مُعدل شؤون الأجانب”، فقد جاءت الأسباب الموجبة لعدم التزام مُعظم الأجانب الذين يدخلون المملكة بطريقة مشروعة من تقديم إقرار عن حالتهم الشخصية وعن بياناتهم الخاصة الى الجهات المُختصة ضمن المُدة المُحددة، ولعدم قيام مُديري الفنادق والأماكن التي تأوي هؤلاء الأجانب بإبلاغ الجهات المُختصة باسم الأجنبي وعنوانه خلال المُدة القانونية، حيث تبين من الواقع بأن العقوية المُترتبة على هذه المُخالفات غير رادعة.
وناقشت اللجنة القانونية النيابية تعديلات جديدة على قانون الإقامة وشؤون الأجانب، حيث أكد رئيس اللجنة، النائب مصطفى العماوي، أن مناقشة القانون كشفت عن مخالفات كبيرة، ما استدعى منح مهلة لمعالجة وتصويب الأوضاع المخالفة.
وأقر مجلس النواب بالأغلبية الموافقة على أن تكون مدة المهلة 90 يوما بدلا من 30 أو 60.
وكان قد اقترح عدد من النواب أن تكون مدة المهلة 90 يوما وليس 60 يوما، فيما صوت المجلس بالأغلبية على الاقتراح.
وأضاف أن مجلس النواب هو صاحب القرار النهائي في مشاريع القوانين، وليس الحكومة.
من جهته أكد النائب عبد الباسط الكباريتي أهمية القانون لكونه من القوانين المهمة التي تنظم وجود الأجانب على أرض الوطن.
اما فيما يتعلق بأبناء الأردنيات قال الكباريتي، هم معفيون من الغرامات بموجب إجراءات تقدم من وزارة الداخلية.
وناقش النواب المادة 2 من مشروع القانون بزيادة قيمة الغرامات من دينار ونصف الى 3 دنانير، على كل يوم تأخير عن تصويب الاوضاع أو تجديد التصريح.
وقال قال النائب عبد الباسط الكباريتي، إن تصريح العمل رسومه أقل من الغرامات لهذا كان يلجأ إلى عدم تصويب تصريح العمل ويدفع عند المغادرة.
وأكد عبد الباسط الكباريتي، أن زيادة قيمة الغرامات هو حماية للدولة والوطن.
من جهته أكد النائب علي الخلايلة أن القانون ليس جباية وهو للمخالف من غير الأردنيين.
وأضاف، أنه “يجب مضاعفة الغرامة أكثر فهناك دولا لا تعامل الأردنيين بالمثل”.